الشيخ محمد الجواهري

171

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة ( 1 ) . ] 2745 [ « مسألة 15 » : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً عن غيره للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ أو أولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه ( 2 ) .

--> ( 1 ) وهذا مضافاً إلى أنه على مقتضى القاعدة دلت عليه بعض المعتبرات ، كمعتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء . . . » الوسائل ج 9 : 289 باب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) القائل بذلك الصدوق ( قدس سره ) في المقنع : 166 ، باب من يعطى من الزكاة ، بل جعله من معقد ما حكاه من دين الإمامية في أماليه : 516 المجلس الثالث والتسعون ، ونسب في مصابيح الظلام للبهبهاني القول بالمنع إلى والد الصدوق أيضاً . وقال المحقق للجواهر في طبعة جامعة المدرسين لم نجد من نقله عن والد الصدوق . الجواهر 1 : 404 . ( 3 ) القائل بذلك ابن الجنيد الإسكافي على ما نسبه إليه العلاّمة في المختلف 3 : 212 .